• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك مدير السجل العقاري أهلية التمثيل والمخاصمة وتنعقد هذه الصفة لوزير الزراعة بصفته المخولة قانوناً

الصفة في التمثيل والمخاصمة تكون للوزير المختص لا للموظف التابع له متى نص القانون على تخويل الوزير وحده هذه الصلاحية في شؤون وزارته.

نص الاجتهاد

إن مدير السجل العقاري لا يتمتع بأهلية التمثيل والمخاصمة لأنه تابع لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ، ووزير الزراعة إضافة لمنصبه هو من خوله القانون صلاحية المخاصمة والتمثيل في الأمور التي تخص وزارته