الصفة في التمثيل والمخاصمة تكون للوزير المختص لا للموظف التابع له متى نص القانون على تخويل الوزير وحده هذه الصلاحية في شؤون وزارته.
إن مدير السجل العقاري لا يتمتع بأهلية التمثيل والمخاصمة لأنه تابع لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ، ووزير الزراعة إضافة لمنصبه هو من خوله القانون صلاحية المخاصمة والتمثيل في الأمور التي تخص وزارته