إذا طلب الخصم توجيه اليمين إلى خصمه، وجب على المحكمة أن تفصل في الطلب صراحةً، ولا يصح لها تعطيل هذا الحق أو تقييده ما دام المشرّع قد منحه للأطراف المتنازعة.
إن توجيه اليمين من حق الخصم في الدعوى وهو يملك حق توجيهها إلى خصمه ولا يمكن للقضاء أن يقيد هذه المنحة التي أعطاها المشرع إلى الأطراف المتنازعة مما يوجب على المحكمة أن تقول كلمتها بالنسبة لليمين سلباً أو إيجاباً