للمحكمة سلطة تقديرية في الاستعانة بشهود العقد لتفسير ما شاب العقد من غموض أو لبس، ويُستدل على ختام المرافعة من مجريات الخصومة وسلوك أطرافها دون وجوب صيغة شكلية محددة، ولا ينشأ من سماع شهود العقد حق تلقائي للبينة المعاكسة.
ان الاجتهاد القضائي مستقر على جواز سماع شهود العقد لإزالة الغموض واللبس في العقد وان هذه الصلاحية تعود لاطلاقات محاكم الأساس ان إعطاء الحق لمحكمة الموضوع دعوى شهود العقد لايعطي أيا من الطرفين مراكز قانونية لتقديم البينة المعاكسة المحكمة غير ملزمة لسؤال الطرفين عن اقوالهما الاخيرة وان الانتهاء من الاقوال يستنتج من تصرفات الاطراف اثناء المحاكمة .