• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز سماع شهود العقد عند شمولِه باللبس والغموض، ولا يُستدعى الخصم في المضاهاة ما لم يُقرر استكتابه

سلطة محكمة الموضوع في تقدير سماع شهود العقد تُمارَس عند وجود لبس أو غموض في العقد لتفسيره، ولا تُستدعى الشهادة عند وضوحه. وإجراء المضاهاة على التوقيع لا يقتضي حضور الخصم ما لم يصدر قرار باستكتابه.

نص الاجتهاد

أجاز الاجتهاد القضائي في حال شمول العقد باللبس والغموض سماع شهود هذا العقد حتى تتوضح الحقيقة ويزول كل شك حول ما جاء بالعقد وإن هذا الأمر لمطلق صلاحية قضاة الأساس وطالما لا يوجد غموض بالعقد فلا حاجة لدعوة شهودهإذا قررت محكمة الموضوع إجراء الخبرة للمضاهاة فلا لزوم لحضور المدعى عليه طالما لم يتقرر استكتابه وإنما جرت المضاهاة على توقيعه المنسوب له على عقد البيع مع توقيعه الثابت على سند التوكيل المناقشة: النظر في الدعوى:حيث أن دعوى المدعية تقوم على أنها اشترت من المدعى عليه كامل – المحاضر 472 – 473 – 475 – 477 من منطقة يعفور العقارية وفق عقد البيع المبرز بمبلغ متفق عليه.صدر الحكم البدائي بإجابة المدعية وتأيد الحكم استثنافاً ونقضاً لكن مدعي المخاصمة يعيب على الحكم وقوعه في الخطأ المهني الجسيم للأسباب الواردة في استدعاء طلب المخاصمة.وحيث أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد قررت إجراء الخبرة الثلاثية بالمضاهاة فلا لزوم لحضور مدعي المخاصمة لأنه لم يتقرر استكتابه إنما جرت المضاهاة على توقيعه المنسوب له على عقد البيع مع توقيعه الثابت على سند التوكيل.وحيث أنه تقرر بجلسة 1998/7/15 تسليم المهمة للخبراء تقدموا بتقريرهم اللاحق بتاريخ 1998/8/18 وصرفت لهم السلفة بتاريخ 1998/9/19 فإن ما أثاره مدعي المخاصمة بهذا الشأن غير ثابت.وحيث أن الاجتهاد القضائي قد أجاز في حالة شمول العقد باللبس والغموض سماع شهود العقد لكي تتوضح الحقيقة ويزول كل شك حول ما جاء بالعقد وأن هذا الأمر يعود لمطلق صلاحية قضاة الموضوع وطالما لا يوجد غموض بالعقد فلا مبرر لدعوة شهوده (نقض غرفة مدنية ثانية 1131 أساس 1199 تاريخ 1995/10/15).فإن أياً من أسباب المخاصمة غير متوافرة ولا تشكل خطأ مهنياً جسيماًفتكون دعوى المخاصمة مستأهلة الرد شكلا لعدم اشتمالها على إحدى حالات المخاصمة التي وردت على سبيل الحصر في المادة (486) أصول المحاكمات.لذا تقرر بالإجماع:1 – رد دعوى المدعي بالمخاصمة شكلا.2 – مصادرة التأمين.3 – تغريم مدعي المخاصمة ألف ليرة سورية يحسم منها التأمين.4 – تضمين المدعي الرسوم والمصاريف. 5 – حفظ الملف أصولا .