تعيين نوع العقار الشرعي من المسائل التي يحددها القانون دون اعتبار لاتفاق الأطراف، وإذا طرأ تغيير على هذا النوع وجب تسجيله حتى ينتج أثره القانوني.
استقر الاجتهاد على أن نوع العقار الشرعي يعينه القانون بمعزل عن ارادة الطرفين فاذا تغير النوع وجب تسجيل هذا التغيير