• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعيَّن نوع العقار الشرعي بالقانون ولا يُعتدّ باتفاق الطرفين على خلافه، وكل تغيير يطرأ عليه يوجب تسجيله

تعيين نوع العقار الشرعي من المسائل التي يحددها القانون دون اعتبار لاتفاق الأطراف، وإذا طرأ تغيير على هذا النوع وجب تسجيله حتى ينتج أثره القانوني.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن نوع العقار الشرعي يعينه القانون بمعزل عن ارادة الطرفين فاذا تغير النوع وجب تسجيل هذا التغيير