مسؤولية الإدارة عن تأخير أداء المبالغ المستحقة للأفراد تستوجب التعويض عن الضرر المترتب على هذا التأخير، ولا يُحتج بالتقادم لحرمان المتضرر من هذا التعويض.
تسبب ادارة المالية في تأخير المبلغ المستحق للمواطن يلزمها بالتعويض عليه لقاء الضرر والتقادم لا يسري على مثل هذا التعويض