• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم الإدارة بتعويض المواطن عن ضرر تأخير صرف مستحقاته ولا يسري التقادم على هذا التعويض

مسؤولية الإدارة عن تأخير أداء المبالغ المستحقة للأفراد تستوجب التعويض عن الضرر المترتب على هذا التأخير، ولا يُحتج بالتقادم لحرمان المتضرر من هذا التعويض.

نص الاجتهاد

تسبب ادارة المالية في تأخير المبلغ المستحق للمواطن يلزمها بالتعويض عليه لقاء الضرر والتقادم لا يسري على مثل هذا التعويض