• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُقدَّر التعويض في حدود المألوف دون مغالاة وبما يحقق جبر الضرر

التعويض لا يُقدَّر إلا بقدر الضرر الحقيقي وفي نطاق المألوف، بحيث يجبر الضرر دون مبالغة.

نص الاجتهاد

يجب أن يكون التعويض في حدود المألوف وغير مبالغ فيه وبشكل يجبر الضرر