التعويض لا يُقدَّر إلا بقدر الضرر الحقيقي وفي نطاق المألوف، بحيث يجبر الضرر دون مبالغة.
يجب أن يكون التعويض في حدود المألوف وغير مبالغ فيه وبشكل يجبر الضرر