إذا كانت التركة غير مصفّاة، جاز اختصام أحد الورثة بصفته ممثلاً لباقي الورثة في الدعاوى المتعلقة بالتركة، ويجوز الحكم بكامل المبلغ المدعى به على التركة دون أن يقتصر الحكم على حصة الوارث الخصم، على أن يستفيد أو يلتزم باقي الورثة بقدر سهامهم الإرثية.
إن أحد الورثة ينتصب خصماً عن الباقين بصفته ممثلاً لهم في التركات التي لم يقرر تصفيتها في الدعاوي التي تقام على الميت أو له وعليه فإن الحكم بكامل المبلغ المدعى به جائز ويستفيد منه باقي الورثة بنسبة سهام كل منهم المناقشة: في الموضوع:الحكم صادر وجاهياً عن محكمة صلح درعا بتاريخ 3/2/1958 تحت رقم 104 – 23 بالزام المدعى عليه بأن يدفع إلى الجهة المدعية المميز عليها مبلغ 480 ليرة سورية قيمة السند موضوع الدعوى وبإلزام المدعى عليه المذكور بتأدية 96 ليرة سورية على سبيل التعويض إلى الجهة المدعية وذلك بالاستناد إلى السند المبرز ووقائع الدعوى.ولما كانت الدعوى مقامة بالإضافة إلى تركة الوارث ابراهيم والحكم صدر على المميز المدعى عليه إضافة للتركة المذكورة ولما كان بمقتضى المادة 13 فقرة 1 من قانون أصول المحاكمات فإن أحد الورثة ينتصب خصماً عن الباقين بصفته ممثلاً لهم في التركات التي لم يقرر تصفيتها وذلك في الدعاوي التي تقام على الميت أو له وكان الحكم بكامل المبلغ المدعى به على المميز في محله ولا يستفيد منه سائر الورثة الا بنسبة سهام كل منهم الارثية وكان المدعى عليه عندما كلف الاجابة تقدم بدفوعه المدونة في المذكرة المؤرخة في 3/2/1958 وكان القاضي ليس مكلفاً بتكليف المدعى عليه لبيان دفوع أخرى غير التي تذرع بها المدعى عليه في مذكرته. لذلك تقرر بالاجماع تصديق الحكم المميز.