الخبرة المستعجلة حجيتها وقتية لا نهائية، ويجوز لمحكمة الموضوع تعديل أو استبعاد تقديراتها متى أجرت خبرةً أخرى في النزاع الأصلي.
الخبرة المستعجلة لا توفر سوى حجية مؤقتة ومن الممكن دحض تقديراتها بخبرة تجريها محكمة الموضوع الناظرة في أصل النزاع