• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقتصر حجية الخبرة المستعجلة على الطابع المؤقت ويجوز لمحكمة الموضوع دحضها بخبرة أخرى

الخبرة المستعجلة حجيتها وقتية لا نهائية، ويجوز لمحكمة الموضوع تعديل أو استبعاد تقديراتها متى أجرت خبرةً أخرى في النزاع الأصلي.

نص الاجتهاد

الخبرة المستعجلة لا توفر سوى حجية مؤقتة ومن الممكن دحض تقديراتها بخبرة تجريها محكمة الموضوع الناظرة في أصل النزاع