الخطأ الذي يجيز مخاصمة القضاة هو الخطأ الجسيم البالغ الأهمية الخارج عن مألوف ما يقع فيه القاضي المعتني بعمله، ولا يدخل في ذلك الخطأ في تفسير القانون أو تقدير الأدلة أو استخلاص النتائج من الأوراق والدفوع، ولو ترتب عليه خطأ في الحكم.
الاجتهاد مستقر على أن الخطأ الجسيم الذي يصلح سببا للمخاصمة هو الخطأ البالغ الأهمية الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا مما يخرج من دائرة الخطأ المهني الجسيم الذي يرتكبة القاضي في معرض تفسيره النصوص القانونية او في فهم المآل مما يستفاد من الأدلة المعروضة أو لما يركن اليه من استخلاص مبني على ما تحتويه الدعوى من دفوع واوراق ووثائق وان مثل هذا الخطأ بفرض وقوعه لا يخرج عن دائرة الخطأ في التقدير وفي استخلاص النتائج حتى ولا في تفسير القانون المناقشة: في الشكل :تهدف الدعوى الى طلب ابطال الحكم رقم 354 الصادر بتاريخ 22/5/1995 بالدعوى رقم اساس 800 لعلة أن هيئة المحكمة مصدرته وقعت في الخطا المهني الجسيم للاسباب المبينة في استدعاء الدعوى المؤرخ في 23/7/1995 .ومن حيث ان الحكم الموما اليه انتهى إلى تأييد محكمة الدرجة الاولى التي قضت بود دعوى الإخلاء لعلة التقصير بالدفع التي أقامها المدعي محمد ۰۰۰ بمواجهة المدعى عليه بدر ۰۰۰ وذلك لعدم ثبوت التقصير بدفع رسم الحراسة البالغ /11/ ليرة سورية تأسيسا على ان مدعي الاخلاء لم يبرز في ملف الدعوى ما يثبت دفعه لهذا الرسم .ومن حيث انه ولئن كان مدعي المخاصمة قد اشار في بطاقة المطالبة بدفع الأجور المستحقة في ذمة المستأجر التي وجهها الى المدعى عليه بدر ۰۰ إلى مبلغ الحراسة وإلى دفعه بالايصال المالي الذي ذكر رقمه وتاريخه الا أن المدعي المذكور لم يبرز في ملف الدعوى الأصلية الايصال المذكور في بطاقة المطالبة فلا وجه لتخطئة الحكم المشكو منه ورمي هيئة المحكمة مصدرته في الوقوع بالخطأ المهني الجسيم آن هي انتهت الى رد الدعوى ما دام قد ثبت لها دفع المدعى عليه للاجور المستحقة في ذمته ما دام المدعي لم يبرز صورة الايصال المالي بدفع رسم الحراسة بحسبان أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أن الخطأ الجسيم الذي يصلح سببا للمخاصمة هو الخطأ البالغ الأهمية الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا مما يخرج من دائرة الخطأ المهني الجسيم الخطأ الذي يرتكبه القاضي في معرض تفسيره النصوص القانونية او في فهم المال مما يستفاد من الأدلة المعروضة أو لما يركن اليه من استخلاص مبني على ما تحتويه الدعوى من دفوع و اوراق ووثائق وان مثل هذا الخطأ بفرض وقوعه لا يخرج عن دائرة الاجتهاد في التفسير الذي لا يمكن ان يكون موضوع مساءلة .ومن حيث ان القاضي لا يسأل عن الخطأ في التقدير وفي استخلاص النتائج حتى ولا في تفسير القانون مما يستدعي رفض الدعوى شكلا لعدم توافر اسبابها.لهذه الأسباب ووفقا لطلب النيابة حكمت المحكمة بالاجماع :رفض الدعوى شكلا .مصادرة التأمين .تغريم طالب المخاصمة الف ليرة سورية يحسم منها التأمين .تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف .