• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكون الشهادة المرفئية هي المعتمد في إثبات النقص بقدر ما تطابق وثيقة الشحن

إثبات النقص في البضاعة يُبنى على الشهادة المرفئية، وتُقاس حجيتها بقدر مطابقتها لوثيقة الشحن المحكمة.

نص الاجتهاد

العبرة في اثبات النقص هو للشهادة المرفئية ومدى مطابقتها لوثيقة الشحن