إثبات النقص في البضاعة يُبنى على الشهادة المرفئية، وتُقاس حجيتها بقدر مطابقتها لوثيقة الشحن المحكمة.
العبرة في اثبات النقص هو للشهادة المرفئية ومدى مطابقتها لوثيقة الشحن