لا تلتزم المحكمة بإرشاد الخصوم إلى كيفية تقديم أدلتهم وعليهم تقديمها دفعة واحدة
الأصل أن عبء تقديم الأدلة يقع على الخصوم مجتمعين ودفعة واحدة، ولا يجوز تحميل المحكمة واجب إرشادهم إلى ما يجب عليهم تقديمه من بينات أو استكمال نقصهم في الإثبات.
نص الاجتهاد
المحكمة ليست هاديا للخصوم وعلى الخصوم تقديم ادلتهم دفعة واحدة