• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمسبب الحادث أن يتصالح مع ذوي المغدور دون اشتراط موافقة المؤسسة العامة السورية للتأمين

صلح مسبب الحادث مع ذوي المغدور صحيح ونافذ بينهم ولو لم توافق عليه المؤسسة العامة السورية للتأمين، متى تعلق الأمر بالعلاقة بين المضرور ومسبب الضرر.

نص الاجتهاد

يحق لمسبب الحادث ان يتصالح مع ذوي المغدور دون موافقة المؤسسة العامة السورية للتأمين