صلح مسبب الحادث مع ذوي المغدور صحيح ونافذ بينهم ولو لم توافق عليه المؤسسة العامة السورية للتأمين، متى تعلق الأمر بالعلاقة بين المضرور ومسبب الضرر.
يحق لمسبب الحادث ان يتصالح مع ذوي المغدور دون موافقة المؤسسة العامة السورية للتأمين