تُعامل المؤسسة العامة السورية للتأمين مع الغير معاملة التاجر متى كان النزاع ناشئاً عن تعاملها الخارجي، فتسري عليها الآثار القانونية المترتبة على صفة التاجر في هذا النطاق.
استقر الاجتهاد على اعتبار المؤسسة العامة السورية للتأمين تاجرا في تعاملها مع الغير