• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُعدّ المؤسسة العامة السورية للتأمين تاجراً في تعاملها مع الغير

تُعامل المؤسسة العامة السورية للتأمين مع الغير معاملة التاجر متى كان النزاع ناشئاً عن تعاملها الخارجي، فتسري عليها الآثار القانونية المترتبة على صفة التاجر في هذا النطاق.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على اعتبار المؤسسة العامة السورية للتأمين تاجرا في تعاملها مع الغير