للمحكمة أن تعيد تكييف الواقعة وفق حقيقتها الثابتة في الأوراق، ولا تتقيد بالوصف الذي أورده قرار الاتهام.
الوصف الوارد في قرارا الاتهام لا يقيد محكمة الموضوع