• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوصف الوارد في قرار الاتهام لا يفيد محكمة الموضوع وعلى هذا استقر الاجتهاد

لا يلتزم قاضي الموضوع بالوصف القانوني أو الوصفي الوارد في قرار الاتهام، وله أن يستخلص التكييف الصحيح من وقائع الدعوى وأدلتها، متى كان تعليله سائغاً ومبنياً على قناعة وجدانية مستمدة من الأوراق.

نص الاجتهاد

الوصف الوارد في قرار الاتهام لا يفيد محكمة الموضوع وعلى هذا استقر الاجتهاد المناقشة: تتلخص واقعة الدعوى بأن الطاعن أقدم على ضرب زوجته الحامل مع علمه بحملها، مما أدى لإجهاضها. وخلصت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيـه بعد عرض وتلخيص وإحاطة بواقعة الدعوى لتقرير البراءة، بعد مناقشة الأدلة وموازنتها موازنة سليمة وتقييمها تقييماً دقيقاً.وحيث أن اجتهاد المحكمة مستقر على أنه لا يقيد محكمة الموضوع الوصف الوارد في قرار الاتهام، إضافة إلى أن واقعة الضرب والرابطة السببية لم تتأيد بأدلة قاطعة خاصة. وقد أكد الحكم من خلال الأدلة تعرض الشاكية التي أ أسقطت حقها الشخصي لعمليات إجهاض سابقة بسبب ارتفاع الضغط الشرياني. مما يجعل أسباب الطعن المثارة لا تعدو مجادلة محكمة الموضوع بقناعتها الوجدانية المستمدة من أوراق الدعوى بتعليل مقبول. لذلك تقرر بالاتفاق وخلافا للطلب رد الطعن موضوعاً