• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا لم يقع التزوير بوثيقة أو محرر رسمي ثابت بالقيود الرسمية فالوصف للجرم انه جنحوي يكون في محله

العبرة في تشديد وصف التزوير إلى الجناية بكون المحرر رسمياً أو ثابتاً بالقيود الرسمية؛ فإذا انتفى ذلك وكانت الوثيقة خاصة، انصرف الوصف إلى التزوير الجنحوي.

نص الاجتهاد

اذا لم يقع التزوير بوثيقة أو محرر رسمي ثابت بالقيود الرسمية فالوصف للجرم انه جنحوي يكون في محله المناقشة: تتلخص واقعة الدعوى بأن المطعون ضده حرف في وثيقة شراء لدراجة نارية صادرة عن محلات. بدمشق بأن وضع اسمه كشار لها عوضاً عن المشتري المباشر لها. وخلصت المحكمة بعد عرض وتلخيص وإحاطة بواقعة الدعوى لتبديل الوصف لجرم التزوير الجنائي إلى جرم التزوير الجنحوي المنطبق على المادة 452 عقوبات عام، لكون الوثيقة المزورة صادرة عن محل تجاري خاص ببيع الدراجات النارية، ولم يقع ثابت بالقيود الرسمية. وعللت المحكمة قناعتها تعليلاً سائغاً بوثيقة أو محرر رسمي ومقبولاً مستمداً من أوراق الدعوى مما يجعل ما انتهت إليه يتفق مع صحيح القانون ولا تنال منه أسباب طعن النيابة العامة وجديراً بالتأييد.لذلك تقرر بالاتفاق وخلافاً للطلب رد الطعن موضوعاً.