تقدير الاعتراف من حيث قوته في الإثبات والعدول عنه أو قبوله هو من سلطة محكمة الموضوع وحدها بوصفه من مسائل الواقع، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض.
الاعتراف من المسائل الموضوعية ولمحكمة الموضوع مطلق الصلاحية في تقدير قوته في الاثبات فلها ان تقبل به ولها ان تقبل بالرجوع عنه ولا رقابة لمحكمة النقض عليها بشأن ذلك