امتياز المؤجر على موجودات المأجور يقتصر على الأجور المستحقة بموجب عقد الإيجار، ولا يشمل أجر المثل لأنه ليس أجرةً عقدية بل تعويض عن الانتفاع بعقار الغير.
إن الامتياز الممنوح للمؤجر على الموجودات في المأجور يشمل الأجور الناتجة عن العقد دون أجر المثل الذي يعتبر بمثابة تعويض للمالك لقاء انتفاع الغير بعقاره