• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

امتياز المؤجر على موجودات المأجور يقتصر على الأجور الناشئة عن عقد الإيجار ولا يشمل أجر المثل

امتياز المؤجر على موجودات المأجور يقتصر على الأجور المستحقة بموجب عقد الإيجار، ولا يشمل أجر المثل لأنه ليس أجرةً عقدية بل تعويض عن الانتفاع بعقار الغير.

نص الاجتهاد

إن الامتياز الممنوح للمؤجر على الموجودات في المأجور يشمل الأجور الناتجة عن العقد دون أجر المثل الذي يعتبر بمثابة تعويض للمالك لقاء انتفاع الغير بعقاره