النقص الثابت في وزن البضاعة، متى كانت قد سلّمت على أساس الوزن والعدد، يُنشئ المخالفة الجمركية ما لم يثبت المكلّف أو الناقل سببًا آخر مشروعًا ومثبتًا يفسّر هذا النقص ضمن المدة والإجراءات المحددة.
ان تحقق النقص في الوزن يجعل المخالفة الجمركية متحققة طالما ان البضاعة سلمت قبل أساس الوزن والعدد ولم يثبت الناقل ان هناك عوامل أخرى تبرر هذا النقص . المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي نقص في الوزن عما هو مبين في بيان الحمولة وقد انتهى الحكم المستأنف إلى تصديق الحكم البدائي القاضي برد الدعوى الجمركية.وحيث ان غدارة الجمارك تعيب على الحكم المطعون فيه وصوله إلى هذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها.وحيث ان محضر ضبط الإدخال المستند الوحيد في الدعوى قد أشار إلى النقص المدعى به ولم يشر إلى وقوعات أخرى إلا ان العدد تام.وحيث ان مجرد حصول النقص في الوزن يجعل المخالفة الجمركية متحققة بحق الجهة المطعون ضدها ما لم تبررها بمستندات ثابتة الدلالة كما نصت عليها المادة (41) جمارك خلال مدة معينة.وحيث ان الجنة المدعى عليها لم تبرر النقص الحاصل في الإرسالية رغم إنذارها بذلك واتساع الوقت لديها وكان ثبوت ان العدد تام لا يبرر طالما ان البضاعة قد سلمت على أساس العدد والوزن وطالما ليس في القضية ما يشير إلى أن النقص ناجم عن عوامل أخرى تؤدي لتبرير النقص وعليه فالحكم المطعون فيه مشوباً بخلل قانوني مما يجعل أسباب الطعن ترد عليه وتملي نقضهلذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – نقض الحكم المطعون فيه.2 – تضمين من يظهر غير محق في النتيجة الرسوم والمصاريف ما لم يكن معفى منها. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى.