تقدير قيمة الاعتراف في الإثبات واستخلاص أثره من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع وفق ظروف الدعوى وملابساتها، ولها أن تأخذ به أو تقبل الرجوع عنه دون معقب عليها.
الاعتراف من المسائل الموضوعية ويترك لمحكمة الموضوع تقدير قوته في الاثبات حسب ظروف الدعوى وملابساتها فلها أن تأخذ به أو تقبل الرجوع عنه ولا رقابة عليها في ذلك