• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع الأسلاك الكهربائية لحراسة تقتضي عناية خاصة ويُسأل حارسها عن الضرر الذي تحدثه

كل شيء يقتضي بطبيعته أو بخطورته عنايةً خاصة في حراسته، فإن حارسَه يُسأل عمّا يُحدثه من ضرر.

نص الاجتهاد

الاسلاك الكهربائية من الاشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة والمسؤول عن حراستها مسؤول عما تحدثه من ضرر