يترتب على عقد التأمين حق مباشر للمتضرر تجاه مؤسسة التأمين، فلا تُقبل في مواجهته الدفوع الخاصة التي تنشأ من رابطة التأمين بين المؤمن له والمؤمن. وتقدير المحكمة للأدلة المعروضة واستخلاص ما تطمئن إليه منها من مسائل السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
عقد التأمين يعطي للمتضرر حقاً مباشراً تجاه مؤسسة التأمين ولا تسري بحقه الدفوع التي من حق المؤسسة التمسك بها تجاه المؤمن له. اقتناع المحكمة بأدلة معينة مبرزة في الدعوى وطرحها لما عداها متروك لتقدير المحكمة الناظرة في الدعوى