• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة الاستغناء عن الخبرة الفنية متى كانت الأدلة القائمة كافية لتحديد وقوع الحادث وتقدير المسؤولية

الخبرة الفنية ليست إجراءً وجوبياً على محكمة الموضوع في دعاوى المسؤولية عن الضرر إذا كانت أوراق الدعوى وأدلتها كافية لتحديد واقعة الحادث وتقدير المسؤولية.

نص الاجتهاد

محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجراء الخبرة الفنية لتحديد كيفية وقوع الحادث المؤدي الى حصول الضرر وتحديد نسبة المسؤولية في وقوعه ما دامت الادلة المطروحة في الدعوى تغني عن هذا الاجراء