الخبرة الفنية ليست إجراءً وجوبياً على محكمة الموضوع في دعاوى المسؤولية عن الضرر إذا كانت أوراق الدعوى وأدلتها كافية لتحديد واقعة الحادث وتقدير المسؤولية.
محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجراء الخبرة الفنية لتحديد كيفية وقوع الحادث المؤدي الى حصول الضرر وتحديد نسبة المسؤولية في وقوعه ما دامت الادلة المطروحة في الدعوى تغني عن هذا الاجراء