استحقاق النفقة مرتبط بقيام الزوجية أو بما يقرره القانون من مدة لاحقة كالعِدّة، فإذا زال هذا السبب وانقضت العدة سقط موجب النفقة.
النفقة من آثار قيام الزوجية فاذا انتهت وانقضت العدة انقطع موجب النفقة