• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النفقة من آثار قيام الزوجية فاذا انتهت وانقضت العدة انقطع موجب النفقة

استحقاق النفقة مرتبط بقيام الزوجية أو بما يقرره القانون من مدة لاحقة كالعِدّة، فإذا زال هذا السبب وانقضت العدة سقط موجب النفقة.

نص الاجتهاد

النفقة من آثار قيام الزوجية فاذا انتهت وانقضت العدة انقطع موجب النفقة