سلطة تفسير العقود تعود للقاضي، غير أنها مقيدة بوجوب تحرّي قصد المتعاقدين والاعتماد على المعنى الظاهر للألفاظ في العقد قبل الوصول إلى التفسير القضائي.
تفسير العقود وان كان متروكا للقاضي الا ان ذلك مشروط بعدد من الشروط المتوجبة منها التعرف على ارادة الطرفين والاخذ بمعاني الالفاظ