• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفسير العقود من سلطة القاضي على أن يستظهر إرادة المتعاقدين ويعتد بمعاني الألفاظ

سلطة تفسير العقود تعود للقاضي، غير أنها مقيدة بوجوب تحرّي قصد المتعاقدين والاعتماد على المعنى الظاهر للألفاظ في العقد قبل الوصول إلى التفسير القضائي.

نص الاجتهاد

تفسير العقود وان كان متروكا للقاضي الا ان ذلك مشروط بعدد من الشروط المتوجبة منها التعرف على ارادة الطرفين والاخذ بمعاني الالفاظ