دعوى النفقة ينعقد الاختصاص المحلي بنظرها لمحكمة إقامة المدعي أو محكمة إقامة المدعى عليه على سبيل التخيير.
دعوى نفقة ترى في محكمة إقامة المدعي أو المدعى عليه