ان المشترع اطلق يد المدير العام للشرطة والامن في تعيين مراقبي الامن دون التقيد باحكام قانون الموظفين وخول وزير الداخلية حق تسريحهم بالاستناد الى اقتراح المدير العام .
ان المشترع اطلق يد المدير العام للشرطة والامن في تعيين مراقبي الامن دون التقيد باحكام قانون الموظفين وخول وزير الداخلية حق تسريحهم بالاستناد الى اقتراح المدير العام .