الأصل في الطلاق الكراهة، وعلى الزوج أن يثبت مشروعية السبب الذي دعاه إليه وأنه لم يتخذ وسيلةً تعسفيةً.
على الزوج اثبات أن الطلاق لم يكن تعسفيا لان الطلاق مكروه في الأصل ان لم يكن السبب مشروع