• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على الزوج أن يثبت أن الطلاق وقع لسبب مشروع غير تعسفي

الأصل في الطلاق الكراهة، وعلى الزوج أن يثبت مشروعية السبب الذي دعاه إليه وأنه لم يتخذ وسيلةً تعسفيةً.

نص الاجتهاد

على الزوج اثبات أن الطلاق لم يكن تعسفيا لان الطلاق مكروه في الأصل ان لم يكن السبب مشروع