العقم وحده لا يبرر الطلاق إذا كان بإمكان الزوج الزواج بأخرى ولود مع الإبقاء على الزوجة العاقر في عصمته.
عقم الزوجة لا يجعل الطلاق مشروعا لإمكان التزوج بولود مع ابقاء العاقر في العصمة