• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقم الزوجة لا يبرر طلب الطلاق مع إمكان التزوج بأخرى ولود مع بقاء الزوجة في عصمتها

العقم وحده لا يبرر الطلاق إذا كان بإمكان الزوج الزواج بأخرى ولود مع الإبقاء على الزوجة العاقر في عصمته.

نص الاجتهاد

عقم الزوجة لا يجعل الطلاق مشروعا لإمكان التزوج بولود مع ابقاء العاقر في العصمة