الخطأ الكتابي في الأحكام يجوز تصحيحه من المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم.
الخطأ الكتابي يمكن تصحيحه من قبل المحكمة مباشرة أو بناء على طلب أحد الأطراف