• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تصحيح الخطأ الكتابي من المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم

الخطأ الكتابي في الأحكام يجوز تصحيحه من المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم.

نص الاجتهاد

الخطأ الكتابي يمكن تصحيحه من قبل المحكمة مباشرة أو بناء على طلب أحد الأطراف