• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تجب نفقة الأقارب إلا إذا كان طالبها معسراً والمطلوب الإنفاق منه موسراً

استحقاق نفقة الأقارب مشروط اجتماع الإعسار لدى طالب النفقة واليسار لدى من تُطلب منه، ولا تقوم النفقة عند تخلف أيٍّ من الشرطين.

نص الاجتهاد

نفقة الأقارب لا تتوجب إلا في حال توفر شرطين متلازمين الاول اعسار طالب النفقة والثاني يسار المطلوب الانفاق منه