استحقاق نفقة الأقارب مشروط اجتماع الإعسار لدى طالب النفقة واليسار لدى من تُطلب منه، ولا تقوم النفقة عند تخلف أيٍّ من الشرطين.
نفقة الأقارب لا تتوجب إلا في حال توفر شرطين متلازمين الاول اعسار طالب النفقة والثاني يسار المطلوب الانفاق منه