• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم اقتران العقد بالدخول لا يوجب العدة

لا تجب العدة إلا إذا اقترن العقد بالدخول، أما مجرد العقد دون دخول فلا يوجبها.

نص الاجتهاد

عدم اقتران العقد بالدخول لا يوجب العدة