التبليغ لا يصح ولا يترتب أثره إذا وقع على خلاف الأصول القانونية المقررة، ويعدّ التبليغ اللصقي باطلاً ما لم يُثبت تسليم الأوراق إلى المختار ووضع البيان المطلوب على باب المطلوب تبليغه.
يترتب البطلان في حال عدم مراعاة الاجراءات القانونية م22 أصول في التبليغ وفي حال التبليغ لصقا يجب وضع بيان على باب المطلوب تبليغه بأن الاوراق سلمت الى المختار