لا يجوز إثبات خلاف ما أثبته الصك الرسمي في مقدار المهر بالبينة الشخصية، لأن الكتابة الرسمية مقدّمة في الإثبات على الشهادة في هذا المجال.
اذا كان المهر المتنازع عليه مدعما بصك رسمي فلا تسمع البينة الشخصية ضده