• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل البينة الشخصية لإثبات خلاف ما أثبته الصك الرسمي في مقدار المهر المتنازع عليه

لا يجوز إثبات خلاف ما أثبته الصك الرسمي في مقدار المهر بالبينة الشخصية، لأن الكتابة الرسمية مقدّمة في الإثبات على الشهادة في هذا المجال.

نص الاجتهاد

اذا كان المهر المتنازع عليه مدعما بصك رسمي فلا تسمع البينة الشخصية ضده