• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق المعجل بالعقد الصحيح ولا يسقط بالخلوة أو عدم الدخول

معجّل المهر يثبت للزوجة بالعقد الصحيح، ولا يتوقف استحقاقه على الخلوة أو الدخول، ولا يسقط بعدم تحققهما.

نص الاجتهاد

الزوجة تستحق معجل مهرها بالعقد الصحيح ولا يؤثر في هذا الحق وجود خلوة بين الزوجين او عدم وجود خلوة أو دخول