معجّل المهر يثبت للزوجة بالعقد الصحيح، ولا يتوقف استحقاقه على الخلوة أو الدخول، ولا يسقط بعدم تحققهما.
الزوجة تستحق معجل مهرها بالعقد الصحيح ولا يؤثر في هذا الحق وجود خلوة بين الزوجين او عدم وجود خلوة أو دخول