• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الدفع إلا ممن كانت له فيه مصلحة قائمة ومباشرة

يشترط لقبول أي دفع أن تكون لمن يثيره مصلحة قانونية قائمة ومباشرة، وإلا كان الدفع غير مقبول.

نص الاجتهاد

لا يقبل دفع ليس لصاحبه فيه مصلحة قائمة