• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يثبت حق الزوجة في النفقة ويجوز لها مغادرة المسكن الزوجي متى شغل ذمة الزوج بالنفقة ولو لم يثبت طردها

انشغال ذمة الزوج بالنفقة يثبت للزوجة حق المطالبة بالنفقة ويجيز لها مغادرة المسكن الزوجي، ولو لم يثبت طردها.

نص الاجتهاد

انشغال ذمة الزوج للزوجة الحق بتقاضي النفقة ومغادرة المسكن الزوجي ولو لم يثبت الطرد