لا تُسمع الشهادة على وفاء معجّل المهر متى نصّ عقد النكاح صراحةً على أنّه غير مدفوع، لأنّ البينة الشفوية لا تُقبل لإثبات ما يخالف مضمون السند المكتوب.
لا تسمع الشهادة على دفع معجل المهر اذا نص في عقد النكاح انه غير مدفوع