• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل الشهادة على وفاء معجل المهر إذا نص عقد النكاح على أنه غير مدفوع

لا تُسمع الشهادة على وفاء معجّل المهر متى نصّ عقد النكاح صراحةً على أنّه غير مدفوع، لأنّ البينة الشفوية لا تُقبل لإثبات ما يخالف مضمون السند المكتوب.

نص الاجتهاد

لا تسمع الشهادة على دفع معجل المهر اذا نص في عقد النكاح انه غير مدفوع