سكوت الخصوم عن قرار المحكمة بتسمية حكمين من الأباعد يُفهم منه عدم وجود من يصلح من الأهل لتولي مهمة التحكيم.
السكوت على قرار المحكمة بتسمية حكمين من الاباعد يفيد انه لا وجود في الاهل لمن يصلح لهذه المهمة