الإساءة المشتركة بين الزوجين لا تُنشئ بذاتها قاعدةً لتنصيف المهر المسمّى، بل يُترك للحكمين تقدير ما يجب لكل طرف على الآخر من معجّل ومؤجل المهر وفق ظروف النزاع.
اعتبار الاساءة مشتركة بين الزوجين لا يعني بالضرورة ان يكون لكل من الزوجين نصف المهر المسمى وانما يعود تقدير ما يتوجب لاحدهما على الآخر من حيث معجل المهر ومؤجله لرأي الحكمين معا