• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاساءة المشتركة بين الزوجين لا تستلزم تنصيف المهر المسمى وتقدير ما يترتب لكل منهما يعود إلى رأي الحكمين

الإساءة المشتركة بين الزوجين لا تُنشئ بذاتها قاعدةً لتنصيف المهر المسمّى، بل يُترك للحكمين تقدير ما يجب لكل طرف على الآخر من معجّل ومؤجل المهر وفق ظروف النزاع.

نص الاجتهاد

اعتبار الاساءة مشتركة بين الزوجين لا يعني بالضرورة ان يكون لكل من الزوجين نصف المهر المسمى وانما يعود تقدير ما يتوجب لاحدهما على الآخر من حيث معجل المهر ومؤجله لرأي الحكمين معا