العبرة في الجهاز بما تحضره الزوجة إلى دار الزوجية خلال قيام الحياة الزوجية حتى آخر مغادرة، لا بمصدر تملّك هذه الأشياء؛ فيدخل فيه ما كان من المهر وما كان من غيره.
يشمل الجهاز جميع الاشياء التي تحضرها الزوجة لدار الزوجية بدءا من مناسبة الزواج وحتى لحظة مغادرتها دار الزوجية اخر مرة مهما كان مصدر تملكها سواء اشتريت من المهر ام من غيره