• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الجهاز يشمل جميع ما تحضره الزوجة إلى دار الزوجية منذ الزواج حتى مغادرتها الأخيرة مهما كان مصدر تملكه

العبرة في الجهاز بما تحضره الزوجة إلى دار الزوجية خلال قيام الحياة الزوجية حتى آخر مغادرة، لا بمصدر تملّك هذه الأشياء؛ فيدخل فيه ما كان من المهر وما كان من غيره.

نص الاجتهاد

يشمل الجهاز جميع الاشياء التي تحضرها الزوجة لدار الزوجية بدءا من مناسبة الزواج وحتى لحظة مغادرتها دار الزوجية اخر مرة مهما كان مصدر تملكها سواء اشتريت من المهر ام من غيره