الأصل قبول شهادة ذوي القرابة في القضايا الشرعية ما لم تكن الشهادة صادرة بين الأصول والفروع، إذ يقوم مانع القرابة في هذا النطاق فقط، بينما يبقى عقد الزواج خاضعاً لحكمه الخاص لارتباطه بحق الله تعالى.
القرابة في القضايا الشرعية لا تمنع من الشهادة الا بالنسبة للاصول والفروع بالإضافة الى ان الزواج من حقوق الله تعالى