• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرابة لا تمنع من الشهادة في القضايا الشرعية إلا بين الأصول والفروع ويستقل عقد الزواج بحكمه لكونه من حقوق الله تعالى

الأصل قبول شهادة ذوي القرابة في القضايا الشرعية ما لم تكن الشهادة صادرة بين الأصول والفروع، إذ يقوم مانع القرابة في هذا النطاق فقط، بينما يبقى عقد الزواج خاضعاً لحكمه الخاص لارتباطه بحق الله تعالى.

نص الاجتهاد

القرابة في القضايا الشرعية لا تمنع من الشهادة الا بالنسبة للاصول والفروع بالإضافة الى ان الزواج من حقوق الله تعالى