لا يصح اللجوء إلى التبليغ بالإلصاق على لوحة الإعلانات إلا إذا ثَبَتَ وتعذر التبليغ بالذات وذُكر سبب التعذّر صراحةً في محضر التبليغ؛ وإلا وقع التبليغ باطلاً.
لصق التبليغ على لوحة الاعلانات وعدم بيان سبب عدم التبليغ بالذات يجعل التبليغ باطلا ومهلة الطعن مفتوحة