ثبوت الزواج يترتب عليه آثاره القانونية وحقوق الزوجة ولو لم يُسجَّل في سجلات الأحوال المدنية، ولا يجوز اتخاذ عدم التسجيل سبباً لحرمانها من المطالبة بتلك الحقوق.
عدم تسجيل الزواج في سجلات الأحوال المدنية لا يحجب عن الزوجة المطالبة بحقوقها الزوجية وما يرتب لها الزواج من آثار رغم عدم تسجيله