• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تسجيل الزواج في سجلات الأحوال المدنية لا يمنع الزوجة من المطالبة بحقوقها الزوجية وآثاره القانونية

ثبوت الزواج يترتب عليه آثاره القانونية وحقوق الزوجة ولو لم يُسجَّل في سجلات الأحوال المدنية، ولا يجوز اتخاذ عدم التسجيل سبباً لحرمانها من المطالبة بتلك الحقوق.

نص الاجتهاد

عدم تسجيل الزواج في سجلات الأحوال المدنية لا يحجب عن الزوجة المطالبة بحقوقها الزوجية وما يرتب لها الزواج من آثار رغم عدم تسجيله