• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحكمة الشرعية بنظر منازعات الجهاز الخاصة بمتاع الزوجة دون أموال الزوج

تختص المحكمة الشرعية بالنظر في منازعات الأشياء الجهازية العائدة للزوجة فقط، أما ما يعود للزوج من أموال أو أشياء جهازية فلا يدخل في اختصاصها.

نص الاجتهاد

الاشياء الجهازية التي تكون المحكمة الشرعية المختصة بها هي أشياء الزوجة الجهازية ولا تدخل أشياء الزوج فيها وتخرج هذه عن اختصاص المحاكم الشرعية