تختص المحكمة الشرعية بالنظر في منازعات الأشياء الجهازية العائدة للزوجة فقط، أما ما يعود للزوج من أموال أو أشياء جهازية فلا يدخل في اختصاصها.
الاشياء الجهازية التي تكون المحكمة الشرعية المختصة بها هي أشياء الزوجة الجهازية ولا تدخل أشياء الزوج فيها وتخرج هذه عن اختصاص المحاكم الشرعية