• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شطب الدعوى يبطل استدعاءها وتبقى الإجراءات السابقة عليها منتجة لآثارها ولا تعاد بعد تجديدها

الأثر القانوني لشطب الدعوى ينحصر في إبطال استدعائها دون الامتداد إلى الإجراءات السابقة الصحيحة، إذ تبقى هذه الإجراءات معتبرة ونافذة ولا تعاد عند تجديد الدعوى.

نص الاجتهاد

شطب الدعوى هو ابطال لاستدعائها وكافة الاجراءات التي تمت في الدعوى المشطوبة يعتد بها ولا يتوجب اعادتها بعد تجديد الدعوى