الأثر القانوني لشطب الدعوى ينحصر في إبطال استدعائها دون الامتداد إلى الإجراءات السابقة الصحيحة، إذ تبقى هذه الإجراءات معتبرة ونافذة ولا تعاد عند تجديد الدعوى.
شطب الدعوى هو ابطال لاستدعائها وكافة الاجراءات التي تمت في الدعوى المشطوبة يعتد بها ولا يتوجب اعادتها بعد تجديد الدعوى