العبرة في نفاذ الوصية بمقدارها من التركة الثابتة وقت التنفيذ، فالزائد على الثلث موقوف على إجازة الورثة، ولا يُقبل لدفع هذا الأثر مجرّد القول بوجود أموال أخرى دون دليل.
لا تنفذ الوصية بما زاد عن ثلث التركة الا بإجازة الورثة واذا كانت الوصية محصورة بمال فلا يحتج بأن هذا المال لا يستغرق اكثر من الثلث بذريعة وجود أموال أخرى دون اثبات