العلاقة الجنسية المجردة لا تُعدّ زواجاً ولا تقوم مقام عقد الزواج الصحيح ما لم يثبت انعقاده وفق الأصول القانونية.
استقر اجتهاد محكمة النقض على ان المعاشرة الجنسية لا تشكل زواجا