• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المعاشرة الجنسية لا تُنشئ عقد الزواج ولا تقوم مقامه

العلاقة الجنسية المجردة لا تُعدّ زواجاً ولا تقوم مقام عقد الزواج الصحيح ما لم يثبت انعقاده وفق الأصول القانونية.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد محكمة النقض على ان المعاشرة الجنسية لا تشكل زواجا