سلطة محكمة الموضوع في تكوين قناعتها ليست مطلقة، بل مقيدة بأن يكون استخلاصها للوقائع حسنًا واستنتاجها منها سليمًا.
ان القناعة وان كانت من اطلاقات محكمة الموضوع الا ان ذلك مشروط بحسن الاستخلاص وسلامة الاستنتاج